إحداهما نصفها، وفي الرجلين الدية، وفي إحداهما نصفها، وكما لو قلع أذن
من له أذن واحدة.
ولأن أحد العضوين اللذين يحصل بهما منفعة الجنس لا يقوم أحدهما
مقامهما وهذا على الأصح.
وعنه: فيها دية كاملة، قياسا على عين الأعور.
وعنه: إن ذهبت الأولى هدرا ففى الثانية دية كاملة، وإلا فنصفها.
(ولو قطع) الأقطع (يد صحيح: أقيد بشرطه) المذكور في باب شروط
القصاص؛ لأنه عضو أمكن القرد في مثله مع انتفاء المانع. فكان الواجب فيه. القصاص. والله سبحانه وتعالى أعلم.
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.