للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من يد ورجل وإصبع وسن، وشلل أنف وأذن، وتعويجهما) أي: تعويج الأنف والأذن: (حكومة) على الأصح.

وإن قطع قطعة من الذكر مما دون الحشفة فكان البول يخرج على ما كان عليه وجب بقدر القطعة من جميع الذكر من الدية. [وإن خرج البول من موضع القطع وجب الأكثر من حصة القطعة من الدية] (١) أو الحكومة. وإن ثقب ذكره فيما دون الحشفة فصار البول يخرج من الثقب ففيه حكومة. قاله في " شرح المقنع ". (و) يجب (في ذكر وأنثيين قطعوا معا) أي: دفعة واحدة من غير تخلل زمن، (أو هو) يعني: أو قطع الذكر (ثم هما) أي: ثم الأنثيين: (ديتان) " لأن كلا من الذكر ومن الأنثيين لو انفرد لوجب في قطعه الدية فكذا لو اجتمع. (وإن قطعتا) أي: الخصيتين (ثم قطع) الذكر: (ففيهما) أي: الأنثيين (دية) كاملة، لأن قطعهما لم يصادف ما يوجب نقصهما عن ديتهما، (وفيه) أي: في الذكر الذي قطع بعد قطع الخصيتين (حكومة) على الأصح، لأنه ذكر خصي.

(ومن قطع أنفا أو) قطع (أذنين، فذهب الشم) بقطع الأنف (أو) ذهب

(السمع) بقطع الأذنين: (ف) أن الواجب عليه (ديتان) " لأن الشم من غير الأنف والسمع من غير الأذنين فلا تدخل فيه دية أحدهما في الآخر، كالبصر مع الأجفان والنطق مع الشفتين. فلو ذهب السمع من إحدى (٢) الأذنيين دون الأخرى فنصف الدية، وإن نقص فقط ففيه حكومة.

(وتندرج دية نفع باقي الأعضاء في ديتها) أي: دية الأعضاء. فلو قلع شخص عيني شخص وجبت دية العينين دون دية البصر الذي هو نفع العينين، لأن البصر في العين وهو تابع لها يذهب بذهابها. فوجبت دية العين فقط. وكذا باقي الأعضاء غيرما ذكر، كما لو قتله لم تجب إلا ديته.

* * *


(١) ساقط من ب.
(٢) في أ: أحد.

<<  <  ج: ص:  >  >>