(ومن له كفّان على ذراع) واحد، (أو) كان له (يدان وذراعان على عضد) واحد (وتساوتا في غير بطش) يعني: وكانا غير باطشتين (ففيهما حكومة) على المذهب. أو ثلث دية اليد على قول (١) . ولا تجب دية اليد كاملة؛ لأنه لا نفع فيهما، فهما كاليد الشلاء. والحكم في القدمين على ساق كالحكم في الكفين على ذراع واحد. وإن كانت إحداهما أطول من الأخرى فقطع الطولى وأمكنه المشي على القصيرة فهي الأصلية وإلا فهي زائدة. قالي ذلك في " الكافي ".
(و) أن استوى اليدان (في بطش أيضا: ف) هما (يد) واحدة فتجب فيهما دية يد.
(وللزائدة حكومة) في الأصح. (وفي إحداهما: نصف دية يد وحكومة)
في الأصح. ولا قود، لاحتمال أن تكون المقطوعة هي الزائدة فلا تقطع الأصليه بها. (وفي إصبع إحداهما) أي: إحدى اليدين المتساويتين في البطش: (خمسة أبعرة). وذلك نصف دية الإصبع من اليد الأصلية.
(ولا يقادان، ولا إحداهما بيد) يعني: أنه لو قطع ذو اليد التي لها طرفان تبطش بهما يدا أصلية نظيرة (٢) يده التي لها طرفان لم يقطعا في الأصح " لئلا تؤخذ يدان بيد واحدة. ولا تقطع إحداهما في الأصح أيضا، لأنا لا نعزف الأصلية فنأخذها بها، ولا تؤخذ زائدة بأصلية.
(وكذا حكم رجل) فيما ذكرناه.
(و) تجب (في أليتين وهما: ما علا على الظهر، وعن استواء الفخذين.
وإن لم يصل) القطع (إلى العظم) على الأصح: (الدية) كاملة.
(وفي منخرين: ثلثاها) أي: ثلثا الدية.
(وفي حاجز: ثلثها) على الأصح؛ لأن المارن يشمل ثلاثة اشياء:
(١) في أ: (ففيهما حكومة) أو ثلث دية اليد، وفي ج: على المذهب وثلث دية اليد على قولاً. (٢) في ب: فنظيرة.