وبما روى ابن البيلمانى:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أقاد مسلما بذمي. وقال: أنا أحق
من وفى بذمته " (٢) .
وبأنه معصوم عصمة مؤبدة. فيقتل به قاتله؛ كالمسلم.
ولنا: قول النبي صلى الله عليه وسلم: " المسلمون تتكافئ دماؤهم ويسعى بذمتهم
أدناهم. لا يقتل مؤمن بكافر" (٣) . [رواه أحمد وأبو داود.
وفي لفظ:"لا يقتل مسلم بكافر "(٤) . رواه البخاري وابو داود.
وعن علي أنه قال:" من السنة أن لا يقتل مؤمن بكافر] (٥) "(٦) رواه الإمام
أحمد.
وما روى أبو جحيفة قال: " قلت لعلي: هل عندكم شيء من الوحي ما
ليس في القرآن؟ فقال: لا. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إلا فهما يعطيه الله
(١) أخرجه البخاري في " صحيحه " (١١١) ١: ٥٣ كتاب العلم، باب كتابة العلم. (٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٨: ٣١ كتاب الجنايات، باب بيان ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافر وما جاء عن الصحابه في ذلك. (٣) أخرجه أبو داود في"سننه " (١ ٢٧٥) ٣: ٨٠ أول كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر. وأخرجه أحمد في" مسنده " (٩٥٩) ١: ١١٩. (٤) أخرجه البخاري في" صحيحه " (١١١) ١: ٥٣ كتاب العلم، باب كتابة العلم. وأخرجه أبو دأود في " سننه " (٢٧٥١) ٣: ٨٠ أول كتاب الجهاد، باب في السرية ترد على أهل العسكر. (٥) ساقط من أ. (٦) أخرجه الدارقطني في" سننه " (١٦٠) ٣: ١٣٣ كتاب الحدود. ولم أره في أحمد.