للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولو بأجرة مثلها كرضاع). قاله في" الواضح ".

فأن لم تكن الأم من أهل الحضانة؛ لفقدان شرط الحضانة فيها، انتقلت إلى

من يليها في الاستحقاق؛ لأنها صارت كالمعدومة.

(ثم) الأولى بالحضانة بعد الأم (أمهاتها: القربى فالقربى) على الأصح؛

لأنهن نساء ولادتهن مستحقة فهي في معنى الأم.

(ثم) الأولى بالحضانة بعد الأم وأمهاتها (أب)؛ لأنه أصل النسب إلى

الطفل وأحق بولاية ماله فكذلك في الحضانة.

(ثم) الأولى بالحضانة بعد الأب (أمهاته كذلك) يعني: القربى فالقربى

من أمهات الجد؛ لأنهن يدلين بعصبة قريبة.

(ثم) الأولى بالحضانة بعد الأب وأمهاته (جد)؛ لأنه في معنى ابنه الذي

هو أبو المحضون (كذلك) يعني: الأقرب فالأقرب من الاباء، (ثم أمهاته)

أي: أمهات الجد (كذلك) يعني: القربى فالقربى من أمهات الجد؛ لأنهن

يدلين بعصبة.

(ثم) الأولى بالحضانة بعد أمهات آباء الآباء (أخت) يعني: أنه متى عدم

من يستحق الحضانة من الآباء والأمهات وأن علون انتقلت الحضانة إلى

الأخوات، وقدمن على سائر القرابات من الخالات والعمات وغيرهن؛ لأنهن

شاركن في النسب وقدمن في الميراث. والأولى (١) من كانت (لأبوين)؛ لقوة

قرابتها.

(ثم) أخت (لأم) على الأصح؛ لأن هؤلاء نساء يدلين بالأم فكان من

يدلي منهن بالأم أولى من يدلي بالأب؛ كالجدات.

(ثم) أخت (لأب) على الأصح.

(ثم) الأولى بالحضانة بعد الأخوات خالات المحضون. فتقدم (خالة


(١) في أ: وأولى.

<<  <  ج: ص:  >  >>