للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لعمرة: كلما طلقت حفصة فأنت طالق، ثم قال لحفصة: كلما طلقت عمرة فأنت طالق، ثم قال لعمرة: أنت طالق: طلقت طلقتين، وطلقت حفصة طلقة واحدة. وإن طلق حفصة ابتداء لم يقع بكل واحدة منهما إلا طلقة، لأن هذه المسألة كالتي قبلها سواء، فإنه بدأ بطلاق عمرة على تطليق حفصة ثم ثنى بتعليق طلاق حفصة على تطليق عمرة. ولو قال لعمرة: إن طلقتك فحفصة طالق، ثم قال لحفصة: إن طلقتك فعمرة طالق، ثم طلق حفصة: طلقت طلقتين، وطلقت عمرة طلقة. وإن طلق عمرة طلقت كل واحدة منهما طلقة، لأنها عكس التي قبلها. ذكر هاتين المسألتين القاضي في " المجرد ". انتهى.

(و) إن قال زوج (لأربع: أيتكن وقع عليها طلاقي فصواحبُها طوالق، ثم أوقعه) أي: أوقع طلاقه (على إحداهن) أي: إحدى الأربع: (طلقن كاملاً) أي: ثلاثاً ثلاثاً؛ لأنه لما أوقعه على إحداهن طلقت بإيقاعه طلقة، وطلقت كل واحدة من صواحبها بوقوعه عليها طلقة، وصار إذا وقع بواحدة طلقة يقع بكل واحدة من صواحبها طلقة وقد وقع الطلاق على جميعهن فطلقت كل واحدة طلاقاً كاملاً.

(و) لو قال لهن: (كلَّما طلَّقت واحدة فعبد) من عبيدي (حر، و) كلما طلقت (ثنتين فاثنان) من عبيدي حران، (و) كلما طلقت (ثلاثاً) منكن (فثلاثة) من عبيدي أحرار، (و) كلما طلقت (أربعاً) منكن (فأربعة) من عبيدى أحرار، (ثم طلَّقهن ولو) كان طلاقه لهن (معاً) " كما لو قال لهن: أنتن طوالق: (عتَََق خمسة عشر عبداً) في الأصح، لأن فيهن أربع صفات، هن أربع فيعتق أربعة وهن أربعة آحاد، فيعتق أربعة وهن اثنتان واثنتان، فيعتق بذلك أربعة وفيهن ثلاث فيعتق بهن ثلاثة. وإن شئت قلت: يعتق بالواحدة واحد وبالثانية ثلاثة؛ لأن فيها صفتين هي واحدة وهي مع الأولى اثنتان ويعتق بالثالثة أربعة " لأنها واحدة وهي مع الأولى والثانية ثلاث ويعتق بالرابعة سبعة، [لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة، وهي مع الأولى والثانية ثلاث. ويعتق بالرابعة سبعة، لأن فيها ثلاث صفات هي واحدة، وهي مع الأولى ثنتان. ويعتق بالثالثة أربعة، لأنها واحدة، وهي مع الأولى والثانية ثلاث ويعتق بالرابعة

<<  <  ج: ص:  >  >>