الذكورية لم تطلق؛ لأن حملها لم تتمحض أنوثيته. فلا تطلق؛ لعدم وجود المعلق عليه.
(ولو أسقط " ما ") من قوله: إن كان ما في بطنك، بأن قال: إن كان في بطنك ذكر فأنت طالق واحدة وإن كان في بطنك أنثى فأنت طالق ثنتين فولدت ذكراً وأنثى: (طلقت ثلاثاً) لوجود الصفة؛ لأنه قد تبين أنه كان في بطنها ذكراً وأنثى. (وما علق) من طلاق (على ولادة: يقع بإلقاء ما تصير به أمة أمَّ ولد) وهو
ما تبين فيه بعض خلق إنسان، لأنها قد ولدت ما يسمى ولداً كما ذكر في باب أمهات الأولاد. فيقع الطلاق؛ لوجود الصفة.
ولا تطلق بإلقاء علقة ونحوها، لأنها لا تسمى ولداً، ويجوز أن لا يكون ابتداء خلق إنسان. فلا يقع الطلاق بالشك.
(و) من قال لزوجته: (إن ولدت ذكراً فـ) أنت طالق (طلقة، و) إن ولدت (أنثى فـ) أنت طالق (ثنتين، فثلاث بمعيَّة) يعني: فإنها تطلق ثلاث تطليقات إذا ولدت ذكراً وأنثى معاً بحيث لا يسبق أحدهما الآخر؛ لأنها طلقت بولادتها للذكر طلقة وللأنثى طلقتين.
(وإن سبق أحدهما) أي: أحد الولدين الآخر (بدون ستة اشهر: وقع ماعلق به) أي: بالسابق منهما؛ لأنه صفة علق عليها الطلاق فوقع بوجودها. ثم إن كان السابق الذكر طلقت به طلقة، (وبانت بـ) ـالولد (الثاني) الذي هو الأنثى، وإن كان السابق الأنثى طلقت بها طلقتين وبانت بالولد الثانى الذي هو الذكر، (ولم تطلق به) أي: بالثانى في الأصح؛ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائناً. فلم يقع، وكما لو قال: إن مت فأنت طالق. وقد نص أحمد فيمن قال: أنت طالق مع موتى: أنها لا تطلق فهذا أولى، و (كـ) ما لو قال: (أنت طالق مع انقضاء عدِّتك)؛ لوجوب (١) تعقب الوقوع الصفة.
(و) إن سبق أحدهما الآخر (بستة أشهر فأكثر وقد وطئ بينهما: فثلاث)