للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولم يطأ) في يومه واحدة منهن: (طلقن) كلهن (ثلاثاً ثلاثاً).

بيان ذلك: أنه إذا لم يطأ واحدة فقد وجد التعليق فيها فتطلق كل واحدة من ضراتها طلقة ولا تطلق هي، وكذلك إذا لم يطأ ثانية فإنما تطلق كل واحدة من ضرائرها (١) طلقة، ولا تطلق هي، فبترك الوطء في أولى تطلق الثانية والثالثة والرابعة طلقة طلقة، لأنهن ضرائراها، وبتركه في ثانية تطلق الأولى والثالثة والرابعة طلقتين طلقتين، وفي الأولى والثانية طلقة طلقة. وإذا لم يطأ ثالثة طلقت الأولى والثانية والرابعة طلقة طلقة فيتكمل الطلاق في الأولى والثانية طلقتين طلقتين، وفي الرابعة ثلاثاً وبترك الوطء في رابعة طلقت كل واحدة من ضراتها طلقة، فيكمل الطلاق في كل واحدة من الأولى والثانية والثالثة ثلاثاً، لأنه كان قد وقع بكل واحدة قبل هذا طلقتان.

(فإن وطئ واحدة) منهن ثم لم يطأ في يومه غيرها: (فـ) ـإنه يقع عليها (ثلاث بعدم وطء ضراتها، و) يطلقن (هن) أي: ضراتها (ثنتين ثنتين.

وإن وطئ ثنتين) منهن ثم لم يطأ في يومه غيرها: (فـ) ـإنه يقع بالموطوءتين (ثنتان ثنتان) بعدم وطء ضرتيهما، (وهما) أي: ويقع باللتين لم يطأهما (واحدة واحدة.

وإن وطئ ثلاثاً) منهن ثم لم يطاً في يومه غيرهن: (وقع بالموطوءات فقط واحدة واحدة) بعدم وطء ضرتهن، ولم يقع بالتي لم توطأ شيء؛ لوطء ضراتها كلهن. وإن وطئ الأربع لم تطلق واحدة منهن، لعدم المقتضي وهو وجود الصفة (٢) .

(وإن أطلق) بأن قال: أيتكن لم أطأ اليوم ولا بعده، أو أيتكن لم أطأها ابداً فضراتها طوالق: (تقيد بالعمر) فيطلقن كلهن ثلاثاً إذا مات ولم يطأ واحدة منهن. قال في " الرعاية ": وإن أطلق وقت الوطء ولا نية له فطول عمره. انتهى.


(١) في ب: ضراتها.
(٢) في ب: للصفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>