(وهو) أي: وتعليق الطلاق ونحوه مما يجوز تعليقه على (ترتيب شيء
غير حاصل)؛ كالطلاق والعتق والنذر (على شيء حاصل)؛ كإن كنت دخلت الدار فأنت طالق، (أو) على شيء (غير حاصل)؛ كإن دخلت الدار فأنت طالق، (بـ) حرف (إن، أو إحدى أخواتها) من أدوات الشرط. وسيأتى تعدادها في المتن.
(ويصح) التعليق (مع تقدم شرط) بصريح طلاق؛ كإن دخلت الدار فأنت طالق، وبكناية الطلاق مع قصده؛ كإن دخلت الدار فأنت خلية. وينوي بلفظة: خلية الطلاق.
(و) يصح التعليق أيضاً مع (تأخُره) أي: تأخر الشرط (بصريح)؛ كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، (وبكناية مع قصد)؛ كقوله: أنت خلية إن دخلت الدار.
(ولا يضرُ) أي: ولا يقطع التعليق (فصلٌ بين شرط و) بين (حكمه، بكلام منتظم؛ كأنت طالق يا زانية إن قمت)، أو إن قمت يا زانية فأنت طالق. (ويقطعُه) أي: يقطع التعليق (سكوته) بين شرط وحكمه سكوتاً يمكنه فيه الكلام.
(و) يقطعه أيضاً (تسبيحه) أي: تسبيح المعلق بين شرط وحكمه، (ونحوه) أي: ونحو التسبيح مما لا يكون الكلام معه منتظماً. ومتى انقطع صار الطلاق منجزاً.
(و) من قال لزوجته: (أنت طالق مريضة رفعاً ونصباً) أي: برفع مريضة