للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(و) إن قال: أنت طالق (في آخره) أي: آخر الشهر، (فـ) إنها تطلق

(في آخر جزء منه) أي: عند غروب شمس آخر يوم من الشهر في الأصح. وقيل: يقع بطلوع فجر آخر يوم منه. فيحرم أن يطأها في تاسع عشرين؛ لاحتمال أن يكون هو آخر الشهر فيتبين أنها طلقت من أوله. ذكره في " المذهب ". قال في " الفروع ": ويتوجه تخريج. انتهى.

(و) أنت طالق (في أول آخره) أي: آخر الشهر، (فـ) ـإنه يقع (بفجر

آخر يوم منه) أي: من الشهر؛ لأنه آخره.

(و) إن قال: أنت طالق (في آخر أوله، فـ) ـإنه يقع (بفجر أول يوم منه)

أي: من الشهر في الأصح.

وقيل: بغروب شمس أول يوم منه.

وقيل: بغروب شمس (١) اليوم الخامس عشر منه.

(و) من قال لزوجته: (إذا مضى يوم فأنت طالق، فإن كان) تلفظه بذلك (نهاراً وقع: إن عاد النهار إلى مثل وقته) الذي تلفظ فيه من أمس ذلك النهار، (وإن كان) تلفظه بذلك (ليلا: فـ) إنها تطلق (بغروب شمس الغد) أي: غد تلك الليلة.

(و) إن قال لها: (إذا مضت سنة) فأنت طالق، (فـ) إنها تطلق (بمضي

اثني عشر شهراً)؛ لقوله سبحانه وتعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا} [التوبة: ٣٦] يعني: شهور السنة، وتكون (بالأهلة) على الأصح.

(و) متى كاد حلفه في أثناء شهر فإنه (يكمل ما حلف في أثنائه، بالعدد) ثلاثين يوما؛ لأن الشهر اسم لما بين هلالين فإن (٢) تفرَّق كان ثلاثين يوماً.

وعنه: تعتبر الشهور كلها بالعدد.


(١) في الأصول زيادة: منه. وهي زيادة غير مناسبة.
(٢) في ب: فإذا.

<<  <  ج: ص:  >  >>