للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولو قال لغلامه: اسقني قبل أن أضربك فسقاه في الحال عد ممتثلاً وإن لم يضربه،

وإن قال لها: أنت طالق قبل موت زيد وعمرو بشهر، فقال القاضي: تتعلق الصفة بأولهما موتاً؛ لأن اعتباره بالثانى يفضي إلى وقوعه بعد موت الأول واعتباره بالأول لا يفضي إلى ذلك فكان أولى.

(وإن قال) لزوجتيه (١) : (أطولكما حياً ة طالق، فبموت إحداهما يقع

بالأخرى) في الأصح.

وقيل: وقت يمينه.

(وإن تزوَّج أمة أبيه، ثم قال) لها: (إذا مات أبى أو اشتريتُك فأنت طالق فمات أبوه، أو اشتراها: طلقت) فى الأصح؛ لأن الموت أو الشراء سبب ملكها وطلاقها (٢) ، وفسخ النكاح يترتب على الملك فيوجد الطلاق في زمن الملك السابق على الفسخ فيثبت حكمه.

(ولو قال) لها: (إن ملكتُك فأنت طالق، فمات أبوه أو اشتراها: لم تطلُق) وجهاً واحداً؛ لأن الطلاق يقع عقيب (٣) ، الملك وقد صادفها مملوكة فلا يقع.

(ولو كانت مدبَّرة) للأب، (فمات أبوه وقع الطلاق والعتق معاً: إن خرجت من الثلث)؛ لأن النكاح لم ينفسخ بموت الأب فتطلق؛ لأنها زوجة. وإن لم تخرج من الثلث فالحكم فيها كما لو كانت باقية على الرق؛ لأنه مالك لبعضها. وتقدم حكم ذلك.


(١) في ب: لزوجته.
(٢) في ب: فطلاقها.
(٣) فى ب: عقب.

<<  <  ج: ص:  >  >>