القائلة أيضاً، لأن اللفظ عام فيها ولم يرد به غير مقتضاه. فوجب العمل بعمومه.
ومحل ذلك:(ما لم يستثنها) ولو بقلبه. ويقبل حكماً، لأن خصوص السبب يقدم على عموم اللفظ.
(وفي) كتاب (" القواعد ") للعلامة زين الدين عبد الرحمن بن رجب تغمده الله تعالى برحمته: (قاعدة المذهب: أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه، والعطف بالواو يُصَيِّر الجملتين واحدة) أي: جمله واحدة. (وقاله) أي: قال ما قاله ابن رجب (جمع).
قال (المنقح: وليس) أي: وليس ما قاله ابن رجب وجمع (على إطلاقه). والله سبحانه وتعالى أعلم.