للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

القائلة أيضاً، لأن اللفظ عام فيها ولم يرد به غير مقتضاه. فوجب العمل بعمومه.

ومحل ذلك: (ما لم يستثنها) ولو بقلبه. ويقبل حكماً، لأن خصوص السبب يقدم على عموم اللفظ.

(وفي) كتاب (" القواعد ") للعلامة زين الدين عبد الرحمن بن رجب تغمده الله تعالى برحمته: (قاعدة المذهب: أن الاستثناء يرجع إلى ما يملكه، والعطف بالواو يُصَيِّر الجملتين واحدة) أي: جمله واحدة. (وقاله) أي: قال ما قاله ابن رجب (جمع).

قال (المنقح: وليس) أي: وليس ما قاله ابن رجب وجمع (على إطلاقه). والله سبحانه وتعالى أعلم.

***

<<  <  ج: ص:  >  >>