للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الملحق " كما لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار نية التعليق قبل تمام قوله: أنت طالق.

(و) كذا (عطف مغيَّر) يعني: أنه إذا قال لزوجته: أنت طالق أوْ لا اشترط لعدم وقوع الطلاق أن ينوي قبل تمام قوله: أنت طالق أن يقول: بعده أوْ لا. وكذا الاستثناء بالمشيئة ونية العدد في المواضع التي يقول أن لها تأثيراً فيها؛ لأن هذه صوارف للفظ عن مقتضاه وإطلاقه. فوجب مقارنتها لفظاً ونية.

(ويصح) الاستثناء (في نصف) في الأصح (فأقلَّ) منه على المنصوص؛

لأنه كلام متصل أبان به أن المستثنى غير مراد بالأول. فصح؛ كما لو أتى بما عدا المستثنى بدون الاستثناء. ولولا ذاك لما صح قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام: {إِنَّنِي بَرَاء مِّمَّا تَعْبُدُونَ * إِلاَّ الَّذِي فَطَرَنِي} [الزخرف: ٢٦ - ٢٧] يريد به البراءة من غير الله عز وجل.

ولما صح قوله سبحانه وتعالى: {فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا} [العنكبوت: ١٤] وهو يريد تسعمائة وخمسين.

(من مطلَّقات)؛ كقوله: زوجتاي طالقتان إلا إحداهما، أو قال زوج

أربع: نسائي طوالق إلا ثنتين، أو زوج ثلاث: نسائي طوالق إلا واحدة، فإن الاستثناء يصح بشروطه المتقدمة.

(و) يصح استثناء النصف فأقل من عدد (طلَقات) في الأصح أيضاً.

وقيل: والأكثر.

وقيل: لا يصح الاستثناء في عدد الطلاق ولا عدد مطلقات.

(فـ) يتفرع على المذهب: أن من قال لزوجته: (أنت طالق ثنتين) أي:

طلقتين (إلا طلقة، يقع) عليه (طلقة) واحدة.

(و) إن قال لها: أنت طالق (ثلاثاً إلا طلقة، أو) قال لها: أنت طالق

ثلاثاً (إلا ثنتين إلا طلقة، أو) قال لها: أنت طالق ثلاثاً) إلا واحدة إلا واحدة، أو) قال لها: أنت طالق ثلاثاً (إلا واحدة وإلا واحدة، أو) قال: أنت طالق

<<  <  ج: ص:  >  >>