(و) إن قال لها: (أنت طالق فطالق، أو) قال: أنت طالق (ثم طالق،
أو) قال: أنت طالق (بل طالق، أو) قال: أنت طالق (بل أنت طالق، أو) قال: أنت طالق (طلقة بل طلقتين، أو) طالق طلقة (بل طلقة) فإنها تطلق طلقتين في جميع ذلك؛ لأن حروف العطف تقتضي المغايرة، و " بل " من حروف العطف إذا كان بعدها مفرد وهي هنا كذلك؛ لأن اسم الفاعل من " المفردات " وإن كان متحملاً لضمير بدليل أنه يعرب والجُمل لا تعرب.
ولأنه لا يقع صلة ولو كان جملة لوقع صلة، وحينئذ فيكون ما بعده معطوفاً على ما قبله، كما لو أتى بالواو أو بثم.
(أو) طالق (طلقة قبل طلقة، أو) طالق طلقة (قبلها طلقة ولم يُرد: في نكاح) قبل هذا، (أو من زوج قَبل ذلك. ويُقبل) ذلك منه (حكماً) أي: في الحكم: (إن كان وُجد) نكاح قبل هذا، أو زوج كان لها قبله.
(أو) قال لها: أنت طالق طلقة (بعد طلقة، أو) طلقة (بعدها طلقة ولم يُرد) بقوله: بعدها طلقة (سيُوقِعُها) عليها بعد، (ويُقبل) منه (حكماً) دعواه ذلك: (فثنتان) أي: فإنه يقع عليه طلقتان وهذا كله في المدخول بها. وإلى ذلك أشير بقوله:
(إلا غير مدخول بها فتبين بالأولى، ولا يلزمـ) ها (٢)(ما بعدها)؛ لأنها
إذا بانت بالأولى صارت كالأجنبية فلا يلحقها طلاق بعدها.
(و) من قال لزوجته: (أنت طالق طلقة معها طلقة، أو) طالق طلقة (مع طلقة، أو) طالق طلقة (فوقها طلقة، أو) طلقة (فوق طلقة، أو) طلقة (تحتها طلقة، أو) طلقة (تحت طلقة، أو) أنت (طالق وطالق: فثنتان) أي: طلقت طلقتين، سواء كانت مدخولأ بها أو غير مدخول بها؛ لأنه أوقع الطلاق بلفظ يقتضي وقوع طلقتين معاً. فوقعا؛ كما لو قال: أنت طالق طلقتين.