للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في حكم جزء الطَّلقة]

(فصل. وجزء طلقة كهي. فـ) إذا قال لزوجته: (أنت طالق) جزءًا من طلقة، أو أنت طالق (نصف) طلقة، (أو) أنت طالق (ثلث) طلقة، (أو) أنت طالق (سدس) طلقة:] طلقت طلقه [ (١) ؛ لأن ذكر ما لا يتبعض في الطلاق ذكر لجميعه؛ كما لو قال: نصفك طالق.

(أو) قال: أنت طالق نصف (وثلث وسدس طلقة) يعني: أنها تطلق طلقه؛ لأنه لما لم يقل: نصف طلقة، وثلث طلقة، وسدس طلقة دل على أن هذه الأجزاء من طلقة] غير متغايرة.

(أو نصفيها) يعني: أن من قال لزوجته: أنت طالق نصفي طلقة: طلقت طلقة؛ لأن نصفي الشيءكله.

(أو) قال لها: أنت طالق (نصف طلقة، ثلث طلقة، سدس طلقة): طلقت طلقة؛ لأنه لم يأت بأداة العطف. فدل على أن هذه الأجزاء من طلقة] (٢) واحدة، وأن الثانى يكون بدلاً من الأول، وأن الثالث يكون بدلاً من الثانى. والبدل هو المبدل أو بعضه.

وكذا لو قال: أنت طالق نصف طلقة وثلثها وسدسها؛ لأن جميع الأجزاء

من طلقة وهي لا تزيد عليها.

(أو) قال لها: أنت طالق (نصف) طلقتين، (أو) قال: (ثلث) طلقتين، (أو) قال: (سدس) طلقتين، (أو) قال: (ربع) طلقتين، (أو) قال: (ثمن طلقتين، ونحوه)؛ كأنت طالق خمس طلقتين، أو سبع


(١) ساقط من ب.
(٢) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>