للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

طالق) طلاقاً (بائناً، أو طالق البتة، أو) طالق طلاقاً (بلا رجعة فثلاث) أي: فتطلق ثلاثاً على الأصح.

(و) قوله لزوجته: (أنت طالق هكذا وأشار بثلاث أصابع: قثلاث) أي: فتطلق ثلاثاً.

] (وإن أراد) الإصبعين (المقبوضتين- ويُصدَّق في إرادتهما -: فثنتان)،

لأن العدد تارة يكون بقبض الأصابع وتارة ببسطها، والقبض يكون في أول العدد دون البسط فإذا ادعى إرادتهما قُبل منه، لأنه الظاهر] (١) .

] (وإن لم يقل: هكذا، فواحدة] (٢) .

ومن (٣) أوقع طلقة، ثم قال: جعلتها ثلاثاً ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة). ذكره في " الموجز " و" التبصرة " واقتصر عليه في " الفروع ". (وإن قال) لإحدى امرأتيه: أنت طالق (واحدة، بل هذه) وأشار إلى

الزوجة الثانية (ثلاثاً طلقت) المقول لها أولاً (واحدة، والأخرى ثلاثاً)، لأنه أوقعه بهما كذلك. أشبه ما لو قال: له عليَّ هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان. فإنه يجب عليه الدرهمان ولا يصح إضرابه عن الأول.

(وإن قال) لإحداهما: (هذه) طالق وأشار إليها، (لا بل هذه) وأشار

إلى الأخرى: طلقتا.

(أو) قال لإحداهما: (أنت طالق)، ثم قال للأخرى: (لا بل أنت طالق: طلقتا)، لأنه لا يصح إضرابه عمن طلقها أولا.

(وإن قال) من له ثلاث زوجات وأشار إليهن: (هذه أو هذه) طالق، (وهذه طالق، وقع بالثالثة وإحدى الأوليين، كـ) ما لو قال: (هذه أو هذه) طالق، (بل هذه) فإنه يقع بالثالثة وإحدى الأوليين.


(١) ساقط من ب.
(٢) زيادة من " منتهى الإرادات " ٢: ٢٦٤.
(٣) في ب: وإن.

<<  <  ج: ص:  >  >>