] (وإن أراد) الإصبعين (المقبوضتين- ويُصدَّق في إرادتهما -: فثنتان)،
لأن العدد تارة يكون بقبض الأصابع وتارة ببسطها، والقبض يكون في أول العدد دون البسط فإذا ادعى إرادتهما قُبل منه، لأنه الظاهر] (١) .
] (وإن لم يقل: هكذا، فواحدة] (٢) .
ومن (٣) أوقع طلقة، ثم قال: جعلتها ثلاثاً ولم ينو استئناف طلاق بعدها فواحدة). ذكره في " الموجز " و" التبصرة " واقتصر عليه في " الفروع ". (وإن قال) لإحدى امرأتيه: أنت طالق (واحدة، بل هذه) وأشار إلى
الزوجة الثانية (ثلاثاً طلقت) المقول لها أولاً (واحدة، والأخرى ثلاثاً)، لأنه أوقعه بهما كذلك. أشبه ما لو قال: له عليَّ هذا الدرهم، بل هذان الدرهمان. فإنه يجب عليه الدرهمان ولا يصح إضرابه عن الأول.
(أو) قال لإحداهما: (أنت طالق)، ثم قال للأخرى:(لا بل أنت طالق: طلقتا)، لأنه لا يصح إضرابه عمن طلقها أولا.
(وإن قال) من له ثلاث زوجات وأشار إليهن: (هذه أو هذه) طالق، (وهذه طالق، وقع بالثالثة وإحدى الأوليين، كـ) ما لو قال: (هذه أو هذه) طالق، (بل هذه) فإنه يقع بالثالثة وإحدى الأوليين.
(١) ساقط من ب. (٢) زيادة من " منتهى الإرادات " ٢: ٢٦٤. (٣) في ب: وإن.