بدا له أن يطلقها فليطلقها (١) قبل أن يمسها فتلك التي أمر الله عز وجل أن يطلق لها النساء " (٢) . رواه الجماعة إلا الترمذي.
وفي رواية: " أنه طلق امرأته وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:
مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً " (٣) . رواه الجماعة إلا البخاري. (وإن طلق) زوج زوجة (مدخولاً بها في حيض، أو طهر وطئ فيه ولم يَسْتبن حملُها، أو علّقه) أي: علق الطلاق (على أكلها، ونحوه)؛ كصلاتها (مما يعلم وقوعه حالتهما) أي: حالة الحيض وحالة الطهر الذي أصابها فيه (فبدعة) أي: فذلك طلاق بدعه (محرم، ويقع) طلاقه في قول عامة أهل العلم. ونص عليه أحمد.
قال ابن المنذر وابن عبدالبر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال،
(١) في ب: فيطلقها. (٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٩٥٣) ٥: ٢٠١١ كتاب الطلاق. وأخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٧١) ٢: ١٠٩٣ كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض: بغير رضاها ... وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢١٨٢) ٢: ٢٥٥ تفريع أبواب الطلاق، باب في طلاق السنة. وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٣٩١) ٦: ١٣٨ كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. وأخرجه ابن ماجه فى " سننه " (٢٠١٩) ١: ٦٥١ كتاب الطلاق، باب طلاق السنة. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٦١٤١) ٢: ١٣٠. (٣) أخرجه مسلم في " صحيحه " (١٤٧١) ٢: ١٠٩٥ كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ... وأخرجه أبو داود في " سننه " (٢١٨٢) ٢: ٢٥٥ تفريع أبواب الطلاق، باب في طلاق السنة. وأخرجه الترمذي في " جامعه" (١١٧٦) ٣: ٤٧٩ كتاب الطلاق واللعان، باب ما جاء في طلاق السنة. وأخرجه النسائي في " سننه " (٣٣٩١) ٦ " ١٣٨ كتاب الطلاق، باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله عز وجل أن تطلق لها النساء. وأخرجه ابن ماجة في " سننه " (٢٠٢٣) ١: ٦٥٢ كتاب الطلاق، باب الحامل كيف تطلق. وأخرجه أحمد في " مسنده " (٤٧٨٩) ٢: ٢٦.