وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" استوصوا بالنساء خيراً فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن
بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله " (١) رواه مسلم.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" إن المرأة خلقت من ضِلَع أعوج لن تستقيم على طريقة. فإن ذهبت تقيمها كسرتها، وإن استمتعت بها وفيها عوج "(٢) متفق عليه.
وقال:" خياركم خياركم لنسائه "(٣) رواه ابن ماجه.
وحق الزوج عليها أعظم من حقها عليه. قال الله. سبحانه وتعالى {وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ}[البقرة: ٢٢٨].
وقال النبي صلى الله عليه وسلم:" لو كنت آمرا أحداً أن يسجد لأحد لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن، لما جعل الله لهم عليهن من الحق (٤) "(٥) رواه أبو داود.
وقال:"إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع"(٦) متفق عليه.
وقال:"لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهدُ إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة بغير إذنه فإنه يرد إليه شطره "(٧) رواه البخاري.
وينبغي إمساكها مع كراهته لها، لقوله سبحانه وتعالى:{فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}[النساء: ١٩].
(١) أخرجه مسلم في"صحيحه " (١٢١٨) ٢: ٨٨٦ كتاب الحج، باب حجه النبي صلى الله عليه وسلم. (٢) أخرجه البخاري في "صحيحه " (٣١٥٣) ٣: ١٢١٢ كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى: [وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة]. وأخرجه مسلم في"صحيحه " (١٤٦٩) ٢: ١٠٩٠ كتاب الرضاع، باب الوصية بالنساء. (٣) أخرجه ابن ماجه في"سننه" (١٩٨٧) ١: ٦٣٦ كتاب النكاح، باب حسن معاشرة النساء. (٤) في ب: الحقوق. (٥) أخرجه أبو داود في"سننه" (٢١٤٠) ٢: ٢٤٤ كتاب النكاح، باب في حق الزوج على المرأة. (٦) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٤٨٩٨) ٥: ١٩٩٤ كتاب النكاح، باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها. وأخرجه مسلم في" صحيحه " (١٠٢٦) كتاب الزكاة، باب ما أنفق العبد من مال مولاه. (٧) أخرجه البخاي في "صحيحه" (٤٨٩٩) الموضع السابق.