للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإلا) أي: وإن لم يقف الفسخ على تراض؛ كالفسخ لعيب أو نحوه:

(رده) أي: رد ما أخذ بسبب عقد.

(وقياسه) أي: وقياس ذلك في الأنكحة: (نكاح فُسخ لفقد كفاءة، أو عيب فيردُّه)

أي: فيرد الآخذُ ما أخذ بسبب عقد النكاح؛ لأن الفسخ بذلك لم يقف على تراضي الزوجين، وإنما يقع قهراً على الزوج وعلى المعيب منهما.

(لا) إن فسخ (لردَّة ورضاع ومخالَعة) فإن الآخذ لا يرد في هذه الصور شيئاً.

قال في " الإنصاف ": وإن كانت العطية لغير المتعاقدين بسبب العقد؛ كأجرة الدلال ونحوها ففي النظريات لابن عقيل: إن فسخ البيع بإقالة ونحوهما مما يقف على التراضي فلا ترد الأجرة. وإن فُسخ بخيار أوعيب: ردت؛ لأن البيع وقع متردداً بين اللزوم وعدمه.

وقياسه في النكاح: أنه إن فُسخ لفقد الكفاءة أو لعيب: رُدت. وإن فسخ لردة أو رضاع أو مخالعة: لم ترد. انتهى. نقله صاحب "القواعد".

***

<<  <  ج: ص:  >  >>