(و) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما (١)(في قبضٍ) لصداق (٢) ، (أو) في (تسمية مهر مثلٍ: فقولهُا) إن وجدت، (أو) قول (ورثتها بيمين) من قبل المنكر؛ لأن الأصل عدم القبض وعدم التسمية.
(وإن تزوَّجها) أي: تزوج رجل امرأة (على صداقين: سر، وعلانية: أخذ) الزوج (بـ) الصداق (الزائد مطلقاً) أي: سواء كان الزائد صداق السر أو كان الزائد صداق العلانية. وهذا هو الأصح؛ للحوق الزيادة بالصداق بعد العقد على ما يأتي.
قال في " الإنصاف ": أما على تقدير وقوع أن مهر السر أكثر: فلا نعلم أحداً صرح بأنها لا تستحق الزائد. انتهى.
وقال الخرقي: وإن تزوجها على صداقين سر وعلانية أخذ بالعلانية، وإن كان قد انعقد بالسر.
قال الموفق في " المغني " ومن تابعه من الشارح (٣) وغيره: وجه قول الخرقي: أنه إذا عقد في الظاهرعقداً بعد عقد السر فقد وجد منه بذلُ الزائد على مهر المثل. فيجب ذلك عليه؛ كما لو زادها في صداقها. قالوا: ومقتضى ما ذكرناه من التعليل لكلام الخرقي: أنه إن كان مهر السر اكثر من العلانية وجب مهر السر؛ لأنه وجب عليه بعقد ولم يسقطه العلانية فبقي وجوبه. انتهى (٤) .
قال الزركشي: قد حملنا كلام الخرقي على ما إذا كان العلانية أزيد وهو متأخر بناء على الغالب. انتهى.
قال في " الإنصاف ": قلت: هذا الواقع ولا يتأتّى في العادة غيره. انتهى.
(وتُلحق به) أي: بالمهر (زيادة بعد عقد) أي: عقد النكاح ما دامت في
(١) في أ: أورثتهما. (٢) في ب: الصداق. (٣) في ب: الشراح. (٤) في أ: انتهوا.