قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب أنها نجسة؛ لأنها دم خارج
من الفرج. انتهى.
(والبيضة تصير دماً) نجسة.
قال المجد: حكمها حكم العلقة. وأطلق في " الفروع " في نجاستها
وجهين. ثم قال: وذكر أبو المعالي و" التلخيص " نجاسة بيض مذر، واقتصر عليه، ونقل في " الإنصاف " من ابن تميم: أن الصحيح طهارتها.
(ولبن) غير آدمى ومأكول؛ كلبن الهر نجس، (ومني غير آدمى ومأكول) نجس، (وبيضه) أي: بيض غير المأكول نجس، (والقيء) مما لا يؤكل
نجس، (والودي) مما يؤكل نجس وهو ماء أبيض يخرج عقب البول غير لزج، (والمذي) مما لا يؤكل نجس وهو ماء أبيض رقيق لزج؛ كماء السيبسبان يخرج عند مبادئ الشهوة والانعاظ. وهو الانتشار.
(والبول والغائط مما لا يؤكل أو آدمي) نجس.
(والنجسُ منا طاهرٌ منه صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء) صلى الله وسلم عليهم.
(وماء قروح) نجس، (ودم غير عرق مأكول ولو ظهرت حمرته) أي: حمرة
دم العرق المأكول، (و) دم غير (سمك، و) دم غير (بق، و) غير (قمل، و)
غير (براغيث، و) غير (ذباب ونحوها، و) دم غير (شهيد عليه) نجس، (وقيح) نجس، (وصديد نجس).
هذا خبر لجميع ما تقدم ما عدا ما استثني.
(ويعفى في غير مائع، و) في غير (مطعوم عن يسير لم ينقض) الوضوء خروج قدره من البدن (من دم ولو) كان الدم (حيضاً ونفاساً واستحاضة، و) من (قيح وصديد ولو) كان الدم والقيح والصديد (من غير مصل).
قال في " الفروع ": ويعفى على الأصح عن يسير دم وما تولد منه وفاقاً.
وقيل: من بدنه.
(لا) ان كان الدم أو القيح أو الصديد (من حيوان نجس)؛ كالكلب فانه