للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: لا يخرج من العنة إلا بتغييب جميع الباقي بعد المقطوع.

القسم الثانى من العيوب المثبتة للخيار ما أشير إليه بقوله: (وقسم يختص

بالمرأة وهو) شيئان:

أحدهما: (كون فرجها مسدوداً لا يسلكه ذكر، فإن كان) ذلك (بأصل

الخلقة: فرتقاء) بالمد.

والرتقاء: المسدودة الفرج لرتق، وهو: تلاحم الشفرين.

(وإلا) أي: وإن لم تكن كذلك بأصل الخلقة (فقرناء)، وهي: من نبت

في رحمها لحم زائد فيسده.

(وعفلاء) والعفل: ورم يكون في اللحمة التي بين مسلكى المرأه فيضيق عنها فرجها فلا ينفذ فيه الذكر. حكاه الأزهري.

فعلى هذا العفل غير القرن.

وعدّ (١) القاضي القرناء والعفلاء في العيوب شيئاً واحداً. وهو ظاهر كلام الخرقي.

وقيل: القرن عظم، والعفل: رغوة فيه تمنع لذة الوطء.

الشيء الثاني من القسم المختص بالمرأه ما أشير إليه بقوله.

(أو به بَخَرٌ) أي: بالفرج، وهو: نتن في الفرج يثور عند الوطء، (أو) بالفرج (قروح سيَّالة، أو كونها فتقاء: بانخراق ما بين سبيليها، أو ما بين مخرج بول ومني، أو مستحاضة) في الأصح.

لقسم الثالث من؟ العيوب المثبتة للخيار في النكاح ما أشير إليه بقوله:

وقسم مشترك) يعني: بين الرجال والنساء، (وهو: الجنون ولو أحياناً)

يعني ولو كان يخنق في الأحيان، (والجذام والبرص وبَخَرُ فم) وهو: نتن الفم. قال في " الفروع ": قال بعض أصحابنا: يستعمل للبخر السواك ويأخذ في


(١) فى ب: وعند.

<<  <  ج: ص:  >  >>