للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(يجب لها البعض) أي: ما يقابل حريتها من المهر، (فيسقط)؛ لأنه لا فائدة في أن نوجبه عليه ثم ترده، ويجب باقيه لمالك البقية، ويتعلق برقبتها كما قلنا في كاملة الرق.

(وولدها) أي: ولد المعتق بعضها (يغرم أبوه قدر رقه) أي: قيمة قدر ما

فيه من الرق؛ لأن باقيه حر بحرية أمه، لا باعتقاد الواطى.

(ولمستحق غرم) من سيد وزوجة مكاتبة ومبعضة (مطالبة غارٍّ) للزوج (ابتداء) أي: من غير أن يطالب الزوج.

قال في " الإنصاف ": لمستحق الفداء مطالبة الغار ابتداء. نص عليه، وجزم به في "المحرر " و" الرعايتين " و" الفروع " و" الحا وي " وغيرهم.

قال في " الرعاية ": قلت: كما لو بان عبداً أو عتيقاً أو مفلساً.

وجعل الشيخ تقي الدين: في المسألة روايتين.

قال ابن رجب: وكذلك أشار إليه جده في " تعليقته على الهداية ".

قال ابن رجب: (١) وهو الأظهر.

ويرجع هذا إلى أن المغرور: هل يطالب ابتداء ما يستقر ضمانه على الغار،

أم لا يطالب به سوى الغار؟ كما نص عليه في رواية جماعة هنا.

ومتى قلنا: يخير بين مطالبة الزوج والغار ابتداء، وكان الغار معسراً والآخر موسراً فهل يطالب هنا؟ فيه تردد.

وقد تشتبه المسألة بما إذا كان عاقلة القاتل خطأ ممن لا تحمل العقل فهل يحمل القاتل الدية أم لا؟ انتهى.

(والغارُّ: من علم رقها) أي: رق الزوجة أو رق بعضها (ولم يبينه) للزوج. (ومن تزوجت رجلاً على أنه حر أو تظنه حراً فبان عبداً فلها الخيار: إن صح النكاح).


(١) في أزيادة: ولذلك أشار إليه جده. وهو وهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>