للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الفروع ": قال شيخنا فيمن شرط لها أن يُسكنها بمنزل) (١) أبيه فسكنت ثم طلبت سكنى منفردة وهو عاجز: لا يلزمه ما عجز عنه، بل لو كان قادراً فليس له (٢) عند مالك وأحد القولين في مذهب أحمد وغيرهما غير ما شرطت لها، كذا قال. والظاهر أن مرادهم صحة الشرط في الجملة، بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه، لا أنه يلزمها؛ لأنه شرط لحقها لمصلحتها لا لحقه لمصلحته حتى يلزم في حقها، ولهذا لو سلمت نفسها من شرطت دارها فيها أو في داره لزم. انتهى.

يعني: لزمه تسلمها. وما قاله صاحب " الفروع " ظاهر. والله سبحانه وتعالى أعلم.


(١) في أ: بمنزلة.
(٢) كذا في الأصول. وفي " الفروع " ٥: ٢١٣: لها.

<<  <  ج: ص:  >  >>