للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أحدهما: (صحيح لازم للزوج فليس له فكُه) أي: فك ما اشترطت عليه زوجته من الشروط الصحيحة (بدون إبانتها)، لأنه بزوال العقد يزول ما هو مرتبط به.

(ويسن وفاؤه) أي: وفاء الزوج (به) أي: بالشرط (١) .

قال في " الإنصاف ": وهو ظاهر كلام أحمد في رواية عبد الله، ومال الشيخ تقي الدين إلى وجوب الوفاء.

ومن أمثلة الشرط الصحيح (٢) قوله:

(كزيادة مهر) يعني: كاشتراطها على الزوج زيادة قدر معين على مهرها،

(أو) لو اشترط كون مهرها من (نقد معين) فيتعين كالثمن في البيع، (أو) يشترط عليه أنه (لا يُخرجها من دارها، أو لا يتزوَّج) عليها، (أو) لا (يتسرى عليها، أو لا يفرِّق بينها وبين أبويها، أو) لا يفرق بينها وبين (أولادها).

وفي " المستوعب ": (أو أن تُرضع ولدها الصغير)، وعلى الأصح: (أو) أن

(يطلق ضرَّتها، أو يبيع أمته)، لأن لها في ذلك قصداً صحيحاً، كما لو اشترطت أن لا يتزوج عليها.

وفي القاعدة الموفية للسبعين من " قواعد ابن رجب ": لو شرطت عليه نفقة ولدها وكسوته صح وكانت من المهر. انتهى.

قال ابن نصر الله: وظاهره: أنه لا يشترط مع ذلك تعيين مدة " كنفقة الزوجة وكسوتها فإنه ذكرها بعدها. انتهى كلام ابن نصر الله.

ويروى صحة الشرط في عقد النكاح وكون الزوج لا يملك فكه، عن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص (٣) رضي الله تعالى عنهم. وبذلك قال شريح وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد وطاووس والأوزاعي وإسحاق.


(١) فى ج: بالشروط.
(٢) في ب: الشروط الصحيحة.
(٣) في أوب: العاصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>