للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولمن نصفه حر فأكثر، جمع ثلاث) أي: ثلاث زوجات على الأصح.

نص عليه. .

وفي " الفنون " قال فقيه: شهوة المرأة فوق شهوة الرجل بتسعة أجزاء فقال حنبلي: لو كان هذا ما كان له أن يتزوج بأربع وينكح من الإماء ما شاء، ولا تزيد المرأة على رجل، ولها من القَسْم الربع، وحاشا حكمته أن تضيق على الأحوج.

وذكر ابن عبد البر عن أبي هريرة. وبعضهم يرفعه: " فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين جزءاً من اللذة أو قال من الشهوة، ولكن الله ألقى عليهن الحياء ".

(ومن طلَّق واحدة من نهاية جمعه)؛ كالحر يطلق واحدة من أربع، والعبد

يطلق واحدة من ثنتين: (حرُم) عليه (تزوجه بدلها حتى تنقضي عدتها). نص عليه؛ لأن المعتدة في حكم الزوجة؛ لأن العدة أثر للنكاح وهو باق. فلو جاز له أن يتزوج غيرها لكان جامعاً بين أكثر ممن يباح له.

(بخلاف موتها) يعني: بخلاف ما لو ماتت. نص عليه؛ لأنه لم يبق

لنكاحها أثر.

(فإن) طلق واحدة من نهاية جمعه مدعياً انقضاء عدة المطلقة بأن (قال: أخبرتني بانقضائها، فكذبته) لم يقبل قولها عليه في عدم جواز نكاحه؛ لأنه لا حق لها في هذه الدعوى. وإنما الحق في (١) ذلك لله سبحانه وتعالى فنديُنُه في ذلك ونصدقه.

ولأنها متهمة في ذلك بإرادة منعه نكاح غيرها. فلذلك لا يقبل قولها عليه.

إذا تقرر هذا (فله نكاح أختها و) نكاح (بدلها) في الأصح.

(وتسقط الرجعة) يعني: أنه لو كان الطلاق رجعياً ولو لم يتزوج بدلها


(١) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>