فلان، أو) قبلته (لفلان) ولا يصح إن لم يقل لفلان في الأصح.
(و) يستفاد ولاية النكاح بالوصية على الأصح وفاقاً لمالك وهو قول الحسن وحماد بن سليمان.
وعنه: لا يستفاد بالوصية، وفاقاً لأبي حنيفة والشافعي وابن المنذر قالوا: لأنها ولاية تنتقل إلى غير الموصى شرعا. فلم يجز أن يوصي بها " كالحضانة.
ولأنه ولاية نكاح. فلم تجز الوصية بها؛ كولاية الحاكم.
ولنا: أنها ولاية ثابتة للموصي. فجازت وصية بها " كولاية المال.
وما ذكروه يبطل بولاية المال.
ولأنه يجوز أن يستنيب فيها في حياته ويكون نائبه قائماً مقامه. فجاز أن يستنيب فيها بعد موته.
إذا تقرر هذا فإنه يكون (وصي ولي أب أو غيره) أي: وصي غير الأب؛ كالأخ والعم (في) إيجاب (نكاح، بمنزلته) أي: منزلة الموصي: (إذا نصَّ) الموصي (له) أي: للوصي (١) (عليه) أي: على النكاح. فمن أوصى إنساناً على أولاده الصغار بالنظر في أمرهم لم يملك بذلك تزويج أحد منهم.
وإن قال: أوصي إليك أن تزوج من شئت منهم ملك التزويج.
(فيُجبر) الوصي (من يجبره) الموصي لو كان حيّا: (من ذكر وأنثى).
وقال مالك: إن عين الأب الزوج ملك إجبارها، صغيره كانت أو كبيره،
وإن لم يعين الزوج وكانت ثيباً كبيرة صحت الوصية واعتبر إذنها، وإن كانت صغيرة انتظرنا بلوغها. فإذا أذنت جاز أن يزوجها بإذنها.
ولنا: أن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملكه مع الإطلاق.
(ولا خيار) لمن زوجها الوصى صغيرة (ببلوغ)؛ لأن الوصي قائم مقام الموصي. فلم يثبت في تزويجه خيار؛ كالوكيل.
(١) في ب: للموصي.