للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويقوم أشنان ونحوه) أي: نحو الأشنان، كالصابون والنخالة (مقامه) أي: التراب، لأن هذه الأشياء أبلغ من التراب في الإزالة، فنصه على التراب تنبيه عليها.

ولأنه جامد، أمر به في إزالة النجاسة. فاً لحق به ما يماثله؛ كالحجر في الاستجمار. وفيه وجه: لا يقوم شيء مقام التراب.

(ويضر بقاء طعم) فلا يحكم بطهارة المحل المغسول مع بقاء طعم النجاسة فيه؛ لدلالته على بقاء العين، ولسهولة إزالته؛ لأنه جزء من أجزاء النجاسة.

قال في " الإنصاف ": ويضر بقاء الطعم على الصحيح من المذهب.

وقيل: لا يضر.

(لا) بقاء (لون أو ريح) للنجاسة (أو هما) أي: اللون والريح (عجزا) عن إزالتهما. فان ذلل لا يضر.

وقيل: يضر بقاؤهما أو أحدهما.

قال في " الإنصاف ": فعلى المذهب يطهر مع بقائهما أو بقاء أحدهما على الصحيح من المذهب، وقال جماعة: يعفى عنه. انتهى.

(وان لم تزل النجاسة) من المحل المتنجس (إلا بملح أو نحوه)؛ كالأشنان

(مع الماءلم يجب) ذلك.

قال في " الفروع ": في ظاهر كلامهم. ويتوجه احتمال. ويحتمله كلام أحمد، وذكره ابن الزاغونى في التراب تقوية للماء.

فعل هذا أثر المداد يلطخ بغسل قصب ثم يحط في الشمس، ثم يغسل بماء وصابون، ويلطخ أثر الحبر بخردل مطحون مجبول بماء، ثم يغسل بماء

وصا بون.

(ويحرم استعمال مطعوم) كالدقيق (في إزالتها)؛ لما فيه من إفساد الطعام بالتنجيس.

(وما نجس) من محل طاهر (ب) إصابة ماء (غسله يغسل) ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>