للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب: إزالة النجاسة]

هذا (باب) كيفية (إزالة النجاسة الحُكْميَّة) أي: الطارئة على الأعيان الطاهرة، وحكم زوالها، وذكر النجاسات، وذكر ما يعفى عن يسيره منها،

وما يلتحق بذلك.

(يشترط لـ) تطهير (كل متنجس حتى) لو كان المتنجس (أسفل خف، و) أسفل (حذاء) وهو النعل، (و) حتى (ذيل امرأة سبع غسلات).

أما أسفل الخف والحذاء؛ فقياسا على الرجل، وأما الذيل؛ فقياسا على

بقية الثوب.

وأما كون الغسلات سبعا؛ فلما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: " أمرنا بغسل الأنجاس سبعا " (١) . فينصرف إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم.

وقياسا على نجاسة الكلب والخنزير تستوعب كل غسلة المحل المتنجس.

وهي كافية (ان أنقت) النجاسة، (وإلاف) يزاد على السبع (حتى تنقى) النجاسة (بماء) متعلق بغسلات، (طهور) صفة للماء يعني: أنه يشترط أن تكون كل غسلة من السبع بماء طهور، فلو كانت إحداهما بغير الماء، أو بماء طاهر غير طهور لم يعتد بها (مع حت وقرص) للمحل المتنجس (لحاجة) إلى شيء من ذلك ولو في كل مرة (ان لم يتضرر المحل) المتنجس بالحت أو القرص، (و) مع (عصر مع إمكان) للعصر (فيما) أي في متنجس (تشزب) النجاسة (كل مرة) من الغسلات، ويكون العصر (خارج الماء، وإلا) أي: وان لم يكن العصر خارج الماء بأن عصر داخل الماء ولو مرات (ف) ذلك (غسلة) واحدة (يبني عليها) أي:


(١) ر. " إرواء الغليل، ١: ١٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>