(كبنت دون سبع) بتقديم السين؛ لأنه ليس لعورتها حكم.
(وكره النظر إليه) أي: إلى الفرج (حال الطمث) أي: حال الحيض.
يقال: طمثت تطمث، كنصر وسمع إذا حاضت فهي طامث، ويكون أيضا بمعنى الجماع، يقال: طمثها يطمثها إذا افتضها.
قال في " الإنصاف ": وجزم في " المستوعب " بأنه يكره النظر إلى فرجها
حال الطمث فقط. وجزم به في " الرعايتين "، وزاد في " الكبرى ": وحال الوطء انتهى.
(و) كره أيضا (تقبيله) أي: تقبيل الفرج (بعد الجماع، لا قبله).
قال القاضي في " الجامع ": يجوز تقبيل فرج المرأة قبل الجماع ويكره بعده. وذكره عن عطاء.
(وكذا) أي: وكزوج مع امرأة (سيد مع أمته المباحة له)؛ لحديث بهز بن حكيم (١) .
وقوله: المباحة؛ ليخرج أمته المزوجة والمجوسية والوثنية وغيرهن ممن لاتحل له.
والسنة: أن لا ينظر كل منهما إلى فرج الآخر، لأن عائشة قالت:
" ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط " (٢) . رواه ابن ماجه.
وفي لفظ قالت: " ما رأيته من النبي صلى الله عليه وسلم ولا رآه مني ".
ولأنه أغلظ العورة فكان موافقة السنة فيه أولى.
(وينظر) السيد (من) أمة (مزوجة، و) ينظر (مسلم من أمته الوثنية والمجوسية إلى غير عورة) فيحرم النظر (٣) إلى ما بين السرة والركبة؛ لما روى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا زوج أحدكم
(١) سبق ذكره وتخريجه ص: ٢٩.
(٢) أخرجه ابن ماجه في " سننه " (٦٦٢) ١: ٢١٧ كتاب الطهارة وسنها، باب النهي أن يرى عورة أخيه.
(٣) ساقط من أ.