للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ولا يحتسب عليه) أي: على المكاتب (بمدة الأسر) أي: المدة التي

كان فيها مع الكفار (١) في الأصح. (فلا يعجز) المكاتب (حتى يمضي) عليه (بعد الأجل) المذكور في عقد الكتابة (مثلها) أي: مثل مده الأسر.

قال في " الإنصاف ": فإن قيل: لا يحتسب وهو الصواب لغت مدة الأسر، وبنى (٢) على ما مضى. انتهى.

(وعلى مكاتب جنى على سيده) جناية توجب قيمة فأكثر فداء نفسه بقيمة

فقط " لأنه الجانى على نفسه. وقد ورد: " لا يجني جان إلا على نفسه " (٣) . ولأنه مع سيده كالحر في باب المعاملات فكذا في باب الجنايات.

(أو) جنى المكاتب أيضا على (أجنبي) جناية توجب قيمته فأكثر فعليه (فداء نفسه بقيمته فقط)، لأن أرش الجناية إذا كان أكثر من قيمته لا يستحق ولي الجناية أكثر من قيمته؛ لأن حقه متعلق بالرقبة، إذ هو في الحقيقة عبد والقيمة بدل عن رقبته.

ويكون فداء نفسه (مقدما على) أداء دين (كتابته)؛ لأن أرش الجناية يتعلق برقبة المكاتب. نص عليه أحمد في رواية حرب. ومال الكتابة يتعلق بذمة المكاتب.

ولأنه إذا قدم حق المجني عليه على السيد في العبد القن. فلأن يقدم عليه

في المكاتب بطريق الأولى.

(فإن أدى) المكاتب مال الكتابة (مبادراً) أي: بعد جنايته وقبل فداء نفسه. (و) الحال أن المكاتب (ليس محجوراً عليه) في ماله (٤) : (عتق) بأدائه مال الكتابة لصحة الأداء؛ لأنه قضى حقاً واجباً عليه. فصح قضاؤه؛ كما لو قضى المفلس بعض غرمائه قبل الحجر عليه.


(١) في أوب: الكفر.
(٢) في أ: ومبني.
(٣) أخرجه الترمذي في " جامعه " (٢١٥٩) ٤: ٤٦١ كتاب الفتن، باب ما جاء
دماؤكم وأموالكم عليكم حرام.
(٤) في أوب: مال.

<<  <  ج: ص:  >  >>