(وإلا) أي: وإن لم يكن أدى مهرا لما قبل الوطء الثانى: (فلا) يلزمه (١)
إلا مهر واحد؛ لاتحاد الشبهة. وهي: كون الموطوءة مملوكته أو مملوكة مملوكته. (وعليه) أي: على سيد المكاتبة (قيمة أمتها) أي: أمة مكاتبته: (إن أولدها)؛ لأن استيلادها إتلاف لها؛ لأنها امتنعت من تصرفها فيها. (لا) قيمة (بنتها) إن أولد بنتها؛ لأنها كانت ممنوعة من التصرف فيها قبل استيلادها. فلم يفت عليها شيء باستيلادها.
(ولا) يلزم السيد أيضا (قيمة ولده من أمة مكاتبه، أو) أمة (مكاتبته) إذا استولدهما؛ لأن ولد السيد كجزء منه. فلا يجب عليه أن يدفع قيمته لرقيقه. (ويؤدب) سيد وطئ مكاتبته من غير شرط: (إن علم التحريم)؛ لأنه فعل
ما ليس له فعله مما هو محرم عليه، ولهذا لزمه مهرها.
(وتصير إن ولدت) من وطئه بشرط أو غيره (أم ولد) له؛ لأنها أمة له ما بقي عليها درهم.
(ثم إن أدت عتقت) وكسبها لها؛ لأن كتابتها لم تنفسخ باستيلادها؛ لأن الكتابة لو وقعت ابتداء على أم الولد صحت. فمع عقدها قبل اسيتلادها من باب أولى.
(وإن مات) سيدها) و (قد بقي) عليها شيء (من مال الكتابة: (سقط، وعتقت)؛ لكونها أم ولد. (و) كان (ما بيدها لورثته) أي: لورثة سيدها؛ كما لو اعتقها قبل موته، (ولو لم تعجز) في الأصح؛ لأنها عتقت من غير وطء. فكان ما في يدها لسيدها أو ورثته.
(وكذا) في الحكم (لو أعتق سيد مكاتبه) من غير أداء فإنه يكون ما في يده لسيده.
(وعتقه) أي: وعتق السيد لمكاتبه (فسخ للكتابة)؛ لأنه صار حراً