للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

] فصل: في شرط وطء مكاتبة]

(فصل. ويصح) في عقد الكتابة (شرط وطء مكاتبة) على الأصح. نص عليه؛ لبقاء أصل الملك؛ كراهن يطأ بشرط. ذكره في " عيون المسائل ". ولأن بضعها من جملة منافعها. فإذا استثنى نفعه صح؛ كما لو استثنى منفعة أخرى.

وجاز وطؤه لها؛ لأنها أمته. وهي في جواز وطئه لها كغير المكاتبة؛ لاستثنائه.

(لا) شرط وطء (بنت لها) أي: لمكاتبته.

(فإن وطئها) أي: وطئ مكاتبته (بلا شرط) عليها عند عقد الكتابة، (أو) وطئ (بنتها) أى: بنت مكاتبته (التي في ملكه، أو) وطئ (أمتها) أي: أمة مكاتبته: (فلها) أي: فللمكاتبة (١) على سيدها (المهر. ولو) كانت من وطئها السيد المكاتبة أو بنتها أو أمتها (مطاوعة) في الأصح؛ لأن عدم منحها من وطئه ليس بإذن لها منه في الفعل.

ولهذا لو رأى مالك المال انسانا يتلفه فلم يمنعه لم يسقط عنه الضمان بذلك. (ومتى تكرر) وطؤه لواحدة (٢) منهن، (وكان قد أدى) المهر (لما قبله)

من الوطء: (لزمه) مهر (آخر) لوطئه الذي صدر بعد أداء مهر الوطء الأول؛ لأنه لما أدى مهر الوطء الأول صار كأن لم يكن تقدم الوطء الثانى وطء (٣) .


(١) في أوب: فلمكاتبته.
(٢) في أوب: بواحدة.
(٣) ساقط من ب.

<<  <  ج: ص:  >  >>