للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فإن عجز رقّوا معه)؛ لأنهم من ماله. فيصيرون للسيد؛ كعبيده الأجانب. (وإن أدّى عتقوا معه)؛ لأنه إذا عتق كمل ملكه فيهم، وزال تعلق حق سيده عنهم. فعتقوا حينئذ؛ لزوال المعارض.

(وكذا) أي: وكحكم ذي رحمه المحرم إذا صار إليه يكون (ولده من أمته) أي: أمة المكاتب؛ لأنه من ذوي رحمه. أشبه ما لو تملكه. وإذا عتق بأداء [أبيه صارت امه أم ولد يمتنع بيعها على المكاتب.

(وإن أعتق) المكاتب بأن أعتقه سيده بدون اداء] (١) مال الكتابة: (صاروا) أي: صاروا ذوو رحمه ورقيقه كلهم وأولاده من أمته (أرقّاء للسيد)؛ لأن من عتق على غير مال يكون ما بيده لسيده. وتقدم ذلك (٢) . (وله) أي: وللمكاتب (شراء من) أي: شراء رقيق (يعتق على سيده):

كأبي سيده واخيه. (وإن عجز) المكاتب أو أعتقه سيده من غير أداء: (عتق) من كان بيده ممن يعتق على السيد بملكه؛ لأنه قد زال عنه تعلق المكاتب. فعتق عليه حين عجزه؛ لزوال المعارض.

(وولد مكاتبة ولدته بعدها) أي: بعد كتابتها (يتبعها) أي: يتبع أمه المكاتبة (في عتق بأداء) أي: بإعطائها لسيدها مال الكتابة، (أو) عتقها بـ (إبراء) من مال الكتابة؛ لأن الكتابة سبب قولي للعتق لا يجوز إبطاله من قبل السيد بالاختيار. فسرى إلى الولد؛ كالاستيلاد.

ومفهومه: أن ما ولدته قبل الكتابة لا يتبعها. وهو صحيح؛ لأنه لو باشرها بالعتق لا يتبعها ولدها. فلأن لا يتبعها في الكتابة بطريق الأولى.

و (لا) يتبعها (بإعتاقها) بدون أداء أو إبراء؛ كما لو لم تكن مكاتبة. (ولا) يعتق ولد المكاتبة (إن ماتت) قبل أداء مال الكتابة أو إبراءها منه كغير المكاتبة. (وولد بنتها) في الحكم (كولدها). يعني: أنه متى ولدت المكاتبة بعد


(١) ساقط من أ.
(٢) ص (٣٣٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>