للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(أو يتبرع) إلا بإذن سيده] (١) ، لأن ذلك إتلاف للمال باختياره. فمنع

منه " لتعلق حق السيد به.

(أو يقرض) إلا بإذن سيده، لأنه بفرضية أن لا يرجع إليه، لأنه ربما أفلس المقترض أو مات ولم يترك شيئاً، أو هرب ولم يرجع.

(أو يحابي) إلا بإذن سيده " لأن المحاباه في معنى التبرع. وتقدم الكلام عليه.

(أو يرهن، أو يضارب، أو يبيع نساء ولو برهن، أو يهب ولو بعوض، أو

يزوج رقيقه، أو يحدّه، أو يعتقه ولو بمال، أو يكاتبه إلا بإذن سيده) في جميع ما تقدم " لأن حق السيد لم ينقطع عنه " لأنه ربما يعجز فيعود إليه جميع ما في ملكه. ولأنه إنما منع من جميع ما ذكر لحق السيد. فإذا أذن له زال المانع.

(و) متى كاتب المكاتب أو أعتق بإذن سيده: كان (الولاء للسيد)، لأنه

كوكيله في ذلك.

(وله) أي: وللمكاتب (تملك رحمه المحرم) " كاً بيه وأخيه وعمه وخاله

(بهبة ووصية) أي: (٢) إذا وهبوا له أو وصي له بهم.

(و) كذا له (شراؤهم وفداؤهم) بمال إذا جنوا وهم بيده في الأصح،

(ولو أضر ذلك بماله) أي: مال المكاتب، لأن في ذلك تحصيلا لحريتهم بتقدير عتقه. فكان (٣) له ذلك، لأن العتق مطلوب شرعاً.

(وله) أي: وللمكاتب (كسبهم) أي: كسب ما صار إليه من ذوي (٤)

رحمه المحرم " لأنهم عبيده. فكان له كسبهم " كعبيده الأجانب.

(ولا يبيعهم) أي: ليس له بيعهم، لأن من يعتق على من صار إليه ينزل

منزلة جزئه. فلم يملك بيعه " كبعضه.


(١) ساقط من أ.
(٢) ساقط من أ.
(٣) في أ: فكانه.
(٤) ساقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>