المسلم النصرانى إلا أن يكون عبده أو أمته " (١) رواه الدارقطني.
ولأن ولاءه له بالإجماع وهو شعبة من الرق. فورثه به؛ كما يرثه قبل العتق. وعنه: لا إرث بالولاء مع المباينة (٢) في الدين.
وعلى المذهب (و) إلا (إذا أسلم كافر قبل ميراث مورثه المسلم) فإنه يرث بذلك. نقله الأثرم ومحمد بن الحكم واختاره الشريف وأبو الخطاب في "خلافيهما".
قال في " الإنصاف ": هذا المذهب جزم به فى " الوجيز " وغيره.
قال في " الرعايتين ": هذا المذهب.
قال الزركشي: هذا المشهور. انتهى.
حتى (ولو) كان الوارث (مرتداً) حين موت مورثه ثم أسلم قبل قسم التركة (بتوبة.
أو) كان (زوجة) وأسلمت (٣)(في عدة) نص على ذلك فى رواية
البزراطي (٤) .
ونقل أبو طالب: فيمن أسلم بعد الموت: لا يرث. قد وجبت المواريث لأهلها، وروي عن علي، وبه قال سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس والزهري وسليمان بن يسار والنخعي والحكم وأبو الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعى.
ونحو الأول مروي عن عمر وعثمان والحسن بن علي وابن مسهعود. وبه قال جابر بن زيد والحسن ومكحول وقتادة وحميد وإياس بن معاوية وإسحادق. وسنده قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من أسلم على شيء فهو له " (٥) . رواه سعيد فى
(١) أخرجه الدارقطني في " سننه " (٢٢) ٤: ٧٤ كتاب الفرائض. (٢) في أوب: المنافية. (٣) في أوب: أسلمت. (٤) في ب: البزراطي. (٥) أخرجه سعيد بن منصور في " سننه " (١٨٩) عن عروة بن الزبير و (١٩٠) عن ابن أبي مليكة ١: ٧٦ كتاب الفرائض، باب: من أسلم على الميراث قبل أن يقسم.