(الحلبي وما وافقه) من الأوزان. (و) هي (أوقيتان وأربعة أسباع) أوقية (بالقدسي وما وافقه) من الأوزان.
(و) سن لمغتعسل (اغتسال بصاع) أي: بزنة صاع من الماء، (وزنته) أى
الصاع بالدراهم الإسلامية:(ستمائة) درهم (وخمسة وثمانون) درهما (وخمسة أسباع درهم، وهي) بالمثاقيل (اربعمائة وثمانون مثقالا، و) بالأرطال (خمسة أرطال وثلث) رطل (عراقية) نقله الجماعة عن أحمد وفاقاً لمالك والشافعي وأومأ في رواية ابن مشيش: انه ثمانية أرطال فى الماء. أختاره في " الخلاف " و" منتهى الغاية " نقله في " الفروع ".
فعل الأولى: يكون كصاع الفطرة والفدية والكفارة فيعتبر (بالبر الرزين) وذلك بالرطل المصري (اربعة) أرطال (وخمسة أسباع) رطل (وثلث سبع رطل مصري) وذلك (رطل وسبع دمشقي، و) الصاع بالوزن الحلبي (إحدى عشرة أوقية وثلاثة أسباع) أوقية (حلبية، و) بالوزن القدسي (عشر أواق وسبعان) من أوقية (قدسية).
قال (المنقح: وهذا) أي: ما ذكر من تقدير (١) المد والصاع (ينفعك هنا) أي: في الطهارتين، (وفي الفطرة) أى زكاة الفطر، (و) في (الفدية) في الحج والعمرة، (و) في (الكفاره) أي: كفارة- الظهار والقتل واليمين ونحوها، (وغيرها) أي: غير ما ذكر؛ كمن نذر التصدق بمد أو بصاع من طعام فانه يحتاج إلى معرفة قدر ذلك. انتهى الكلام على كلام المنقح.
(وكره) الاغتسال حالكون المغتسل (عريانا) إذا لم يره أحد من الناس.
أما إذا كان معه أحد يراه فيحرم.
قال في " الفروع ": ويكره الاغتسال في مستحم وماء عريانا.
قال شيخنا: عليه أكثر نصوصه. وعنه: لا. اختاره جماعة وفاقاً، وعن أحمد: لا يعجبني. ان للماء سكانا. واحتج أبو المعالي للتحريم خلوة بهذا