للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ونص عليه، وهو من مفردات المذهب. انتهى.

وعلم من هذا: انه لا يجب نقضه لغسلها من الجنابة مطلقاً.

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب نص عليه، وعليه

جماهير الأصحاب. انتهى. وقيل: يجب ان طالت المدة. وقيل: يستحب نقضه للغسل من الحيض.

وعلم مما تقدم: انه يجب غسل حشفة الأقلف المفتوق. جزم به

ابن تميم؛ لأنه اجزء من بدنه لا مشقة في غسله. فوجب؛ كبقية الذكر.

(ويرتفع حدث) أكبر أو أصغر عن متوضئ أو مغتسل ذكر أو أنثى من جنابة

أو حيض (قبل زوال حكم خبث) أي: قبل الحكم بطهارة نجاسة على البدن

لا تمنع وصول الماء اليه. ويبقى حكمها إلى ان يغسل العدد المشترط في تطهيرها.

قال في " الإنصاف ": والصحيح من المذهب ان الغسل يصح قبل زوال

النجاسة. انتهى.

ومرادهه زوال حكمها؛ لأنه قال قبل ذلك: وان منعت وصول الماء ال

البدن فلا إشكال في توقف صحة الغسل على زوالها. انتهى.

وحيث ارتفع الحدث الأكبر مع بقاء حكم النجاسة قالأصغر أولى بالإرتفاع.

(وتسن موالاة) بين غسل جميع أجزاء البدن ولا تشترط.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه أكثر الأصحاب كالترتيب.

وعنه: تشترط الموالاة، حكاها ابن حامد وحكاها أبو الخطاب وغيره وجها.

(فان فاتت) الموالاة بان جف ما غسله من بدنه بزمن معتدل وأراد ان يتم

غسله (جدد لإتمامه نية)؛ لأنقطاع النية بفوات الموالاة فيقع غسل ما بقي بدون نية.

(و) يسن أيضاً: (سدر في غسل كافر) أسلم كإزالة شعره أى كما يسن له

<<  <  ج: ص:  >  >>