للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(ويدلكه) أي: ويدلك جسده بيديه عند غسله استحبابا. وهذا قول أكثر العلماء. وقال مالك: يجب.

ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة في غسل الجنابة: " انما يكفيك ان تحثي على

رأسك الماء ثلاث حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهري " (١) . رواه مسلم. (ويعيد غسل رجليه بمكان آخر)؛ لأن في رواية البخاري عن ميمونة " ثم

تنحى فغسل قدميه " (٢) .

(ويكفي الظن) أي ظن المغتسل (في الإسباغ) أي في وصول الماء إلى البشرة.

قال في " الإنصاف ": يكتفي في الإسباغ بغلبة الظن على الصحيح من المذهب. وقال بعض الأصحاب: يحرك خاتمه في الغسل؛ ليتيقن وصول الماء. انتهى.

(و) الضرب (المجزئ) من الغسل: (ان ينوي) الغسل، (ويسمي) بان

يقول: باسم الله بعد نية الغسل، (ويعمم بالماء بدنه حتى ما يظهر من فرج امرأة عند قعود) على رجليها (لحاجة) أي: لقماء الحاجة، (و) حتى (باطن شعر) من ذكر وأنثى.

قال في " الإنصاف ": وهو المذهب وعليه جماهيرالأصحاب. ثم قال:

وقيل: لا يجب غسل الشعر. ثم قال: ونص في " المغني ": انه لا يجب غسل الشعر المسترسل. ثم قال: وقيل: يجب غسل الشعر في الحيض دون الجنابة.

(وينقض) شعرالمرأة وجوباً لغسلها (لحيض).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب وعليه جمهور الأصحاب


(١) أخرجه مسلم في " صحيحه " (٣٣٠) ١: ٢٥٩ كتاب الحيض، باب حكم ضفائر المغتسلة.
(٢) أخرجه البخاري في " صحيحه " (٢٧٧) ١: ١٠٨ كتاب الغسل، باب التستر في الغسل عند الناس.

<<  <  ج: ص:  >  >>