للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ستة: للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس سهم. يبقى للإخوة سهمان على ست لا ينقسمان عليهم. لكن بينهما وبين الستة موافقة بالأنصاف. فترد الستة إلى نصفها ثلاثة، وتضرب في عدد المسألة وهو ستة تبلغ ثمانية عشر: للزوج من ذلك تسعة، وللأم ثلاثة. يبقى ستة للإخوة لكل واحد سهم، وهو وفق ما كان لجماعتهم لأن الذي كان لجماعتهم سهمان ووفقهما سهم لأن الموافقة هنا بالأنصاف.

وصورة الموافقة مع العول: زوجة (١) وأبوان واثنا (٢) عشر بنتا. أصل المسألة من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين: للزوجة من ذلك ثلاثة، وللأبوين ثمانية. يبقى للبنات ستة عشر سهما على اثني عشر لا تصح. لكن بين عددهن وسهامهن موافقة بالأرباع. فترد الاثني عشر إلى ربعها ثلاثة، وتضرب في المسألة وعولها، وذلك سبعة وعشرون (٣) . تبلغ أحد وثمانين: للزوجة من ذلك تسعة، وللأبوين اربعه وعشرون. يبقى للبنات ثمانية وأربعون سهما لكل واحدة من ذلك أربعة أسهم. وذلك وفق ما كان لجماعتهن (٤) لأن الذي كان لجماعتهن [ستة عشر] (٥) ووفقها أربعة لأن الموافقة هنا بالأرباع.

(و) متى (٦) وقع (الكسر على) عدد (فريقين فأكثر) لم تخل من أربعة اقسام: احدها: ان يكون العددان متماثلين (٧) .

الثانى: أن يكونا متناسبين.

الثالث: ان يكونا متوافقين.

الرابع: ان يكونا متباينين.


(١) في أ: زوج.
(٢) في أ: واثنتي. وفي ج: واثني.
(٣) في أ: وعشرين.
(٤) في ج: لجماعتهم.
(٥) ساقط من أ.
(٦) في ج: من.
(٧) في ج: متماثلان.

<<  <  ج: ص:  >  >>