المسألة) متعلق بقوله: ضربت. يعني ان ضرب كل عدد الفريق (١) مع مباينته لسهامه أو وفقها إن وافقها يكون في المسألة.
(و) في (عولها إن عالت. و) إذا فعلت ذلك فإنه (يصير لواحدهم ما كان لجماعتهم) في صوره التباين، (أو) يصير له (وفقه) أي وفق عدده (٢) لسهامه في صورة الموافقة.
فصورة التباين مع عدم العول: زوجة وثلاثة إخوة لأم وخمسة إخوة لأبوين (٣) ٠ المسألة من اثني عشر: للزوجة ربعها ثلاثة، وللإخوة للأم ثلثها أربعة على ثلاثة لا تصح ولا توافق. اضرب (٤) ثلاثة في اثني عشر تبلغ ستة وثلاثين: للزوجة ربعها تسعة، ولكل واحدة من الإخوة للأم مثل ما كان لجماعتهم قبل الضرب وهو أربعه فيكون للثلاثة (٥) اثني عشر. يبقى للإخوة للأبوين خمسه عشر لكل واحد ثلاثة.
وصورة التباين مع العول: زوجة وأختان لأبوين وثلاثة إخوة لأم. أصل المسألة من اثنى عشر، وتعول إلى خمسة عشر: للزوجة من ذلك ثلاثة، وللأختين للأبوين (٦) ثمانية، وللإخوة من الأم الثلاثة أربعة. لا تصح عليهم ولا توافق. اضرب عدد فريقهم وهو ثلاثة في المسالة وعولها (٧) تبلغ خمسة وأربعين: للزوجة من ذلك تسعة، وللأختين للأبوين اربعة وعشرون. يبقى للإخوة للأم اثنا (٨) عشر على ثلاثة لكل واحد أربعة. وهي مثل ما كان لجماعتهم قبل التصحيح.
وصورة الموافقة مع عدم العول: زوج وأم وستة إخوة لأم. المسألة من
(١) في أ: الفريقين. (٢) في أ: عدد. وفي ج: عددهم. (٣) في أ: زوج وثلاثة إخوة للأم وخمسة إخوة للأبوين. (٤) في أ: أضربت. (٥) في أ: له ثلاثة. (٦) في ج: لأبوين. (٧) ساقط من أ. (٨) في أوب: اثني.