للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل: في الرد)

وقد اختلف فيه أهل العلم. والقول به يروى عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم (١) . إلا أن ابن مسعود كان لا يرد على بنت ابن مع بنت، ولاعلى أخت من أب مع أخت لأبوين، ولا على جدة مع ذي سهم. وبالرد قال الحسن (٢) وابن سيرين وشريح وعطاء ومجاهد والثوري وأبو (٣) حنيفة وأصحابه. ونص عليه إمامنا رحمة الله تعالى عليه (٤) في رواية الجماعة.

وعنه: لا يرد على ولد أم مع أم، ولا على جدة مع ذي سهم.

وعنه: لا يرد على أحد فوق فرضه. وهو مذهب زيد. وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي.

واحتجوا بقول الله تعالى في الأخت: (فلها نصف ما ترك) [النساء: ١٧٦] ومن رد عليها جعل لها الكل.

ولأنها ذات فرض مسمى. فلا يرد عليها؛ كالزوج.

قال في ((المغني)): ولنا قول الله تعالى: (وأولوا الأرصام بعضعم أولى ببعض فى كتب الله) [الاحزاب: ٦]. وهؤلاء من ذوي أرحامه. وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت. فيكونون (٥) أولى من بيت المال؛ لأنه لسائر


(١) في أ: عنهما
(٢) في أ: الحسين.
(٣) في أ: وأبي.
(٤) في ج: رحمه الله تعالى.
(٥) في أ: فيكونوا.

<<  <  ج: ص:  >  >>