رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس أم أب مع ابنها وأبنها حي)) (١) . أخرجه الترمذي.
ورواه سعيد بن منصور إلا أن لفظه:((أول جدة أطعمت السدس أم أب مع ابنها)) (٢) .
وقال ابن سيرين:((أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أب مع ابنها)) (٣) .
ولأن الجدات أمهات يرثن ميراث الأم لا ميراث الأب. فلا يحجبن به،
كامهات الأم. وهذا إحدى الروايتين.
قال في ((الإنصاف)): وهو المذهب وعليه جماهير الأصحاب. وهو من
المفردات.
وعنه: لا ترث. فعليها (٤) لأم الأم مع الأب وأمه السدس كاملا على الصحيح. قدمه في ((الفروع)) و ((الرعايتين)) و ((الحأوي الصغير)).
قال في ((القواعد)): وهو الصحيح لزوال المزاحمة مع قيام الاستحقاق بجميعه.
وقيل: لها نصف السدس معادة بأم الأب التي لا ترث على هذه الرواية. وذكر مأخذه في ((القواعد)) وكذلك الوجهان إذا كان معهما أم أم الأب إلا أن تسقط البعدى بالقربى على القول بالمعادة. قاله في ((المحرر)) وغيره. انتهى. وروي الحجب عن عثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما وهو مذهب زيد بن ثابت. (ولا يرث) من الجدات إذا كثرن (اكثر من ثلاث: أم الأم، وأم الأب، وأم أبي الأب وإن علون أمومة). وروي ذلك عن على وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم (٥) . وروي نحوه عن مسروق والحسن وقتادة. وبه قال الأوزاعي وإسحاق.
(١) أخرجه الترمذي في ((جامعه)) (٢١٠٢) ٤: ٤٢١ كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة مع ابنها. (٢) أخرجه سعيد بن منصور في ((سنته)) (٩٩) ١: ٥٧ كتاب الفرائض، باب الجدات. (٣) أخرجه البيهقي في ((السنن الكبرى)) ٦: ٢٢٦ كتاب الفرائض، باب لا يرث مع الأب أبواه. (٤) في أ: مثليها. (٥) في أ: عنهما.