(ولجدة فأكثر مع تحاذ)(١) أي تساو في القرب أو البعد من الميت (سدس).
[قال في ((المغنى)): أجميع أهل العلم على أن ميراث الجدة السدس وإن كثرن (٢) ٠ انتهى.
وذلك] (٣) لما روى عبادة بن الصامت: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما)) (٤) . رواه عبد الله بن أحمد في ((زوائد المسند)).
وعن قبيصة بن ذؤيب قال:((جاءت الجدة إلى أبي بكر تطلب ميراثها. فقال:
ما لك في كتاب الله شيء وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا (٥) . ولكن ارجعي حتى أسأل الناس. فقال المخيرة بن شعبة (٦) : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فشهد له محمد بن مسلمة فأمضاه (٧) لها أبو بكر. فلما كان عمر جاءت الجدة الاخرى فقال: مالك في كتاب الله شيء وما كان القضاء الذي قضى به إلا في غيرك وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ولكن هو ذاك السدس فإن اجتمعتما فهو لكما وايكما خلت به فهو لها)) (٨) . رواه
(١) في ج: أو أكثر مع اتحاذ. (٢) في أ: كثرت. (٣) ساقط من ب. (٤) اخرجه أحمد في ((مسنده)) (٢٢٨٣٠) ٥: ٣٢٧. (٥) ساقط من أ. (٦) في أ: سعيد. (٧) في أ: فأمضا. (٨) أخرجه أبو داود في ((سننه)) (٢٨٩٤) ٣: ١٢١ كتاب الفرائض، باب في الجدة. وأخرجه الترمذي في ((جامعه)) (٢١٠١) ٤: ٤٢٠ كتاب الفرائض، باب ما جاء في ميراث الجدة. وأخرجه مالك في ((موطئه)) (٤) ٢: ٤٠٧ كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة.