وقوله: أُحِبُّ كذا، أو يعجبني، أو هذا أعجب إلىّ: الندب في الأصح. وقيل: للو جوب. وقوله: لا بأس به، أو أرجو أن لا بأس: الإباحة (١) . وقوله: أخشى، أو أخاف أن يكون، أو أن لا يكون: ظاهر في المنع. قاله في " الرعايتين " و" الحاوي " وقدماه واختاره ابن حامد والقاضي. " قال في " آداب المفتي والمستفتي ": في " الفروع ": فهو كيجوز أو لا يجوز. انتهى. وان أجاب الإمام أحمد في مسألة في شيء، ثم قال في نحوه: هذا أهون، أو أشد، أو هذا أشنع فقيل [هما عنده سواء. واختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضي. وقيل: بالفرق. قال] (٢) في " الإنصاف " قلت: وهو الظاهر. واختاره ابن حامد في " تهذيب الأجوبة ". وأطلقهما (٣) في " الرعاية " و" الفروع ". قال (٤) في " الرعاية " قلت: ان اتحد المعنى وكثر التشابه فالتسوية أولى، وإلا فلا. وقيل: قوله: هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع. وقيل: لا. وقول الإمام عن شيء: أجبن عنه للجواز قدمه في " الرعايتين ". وقيل: يكره. اختاره في " الرعاية الصغرى " و" آداب المفتي ". قال (٥) في " الفروع ": وأجبن عنه مذهبه. _________ (١) في أ: أرجو ما لا بأس للإباحة. (٢) ساقط من أ. (٣) في أ: وأطلقها. (٤) في أ: قاله. (٥) في أ: وقال.