وقوله: أُحِبُّ كذا، أو يعجبني، أو هذا أعجب إلىّ: الندب في الأصح.
وقيل: للو جوب.
وقوله: لا بأس به، أو أرجو أن لا بأس: الإباحة (١) .
وقوله: أخشى، أو أخاف أن يكون، أو أن لا يكون: ظاهر في المنع.
قاله في " الرعايتين " و" الحاوي " وقدماه واختاره ابن حامد والقاضي.
" قال في " آداب المفتي والمستفتي ": في " الفروع ": فهو كيجوز أو
لا يجوز. انتهى.
وان أجاب الإمام أحمد في مسألة في شيء، ثم قال في نحوه: هذا أهون،
أو أشد، أو هذا أشنع فقيل [هما عنده سواء. واختاره أبو بكر عبد العزيز والقاضي. وقيل: بالفرق.
قال] (٢) في " الإنصاف " قلت: وهو الظاهر. واختاره ابن حامد في
" تهذيب الأجوبة ". وأطلقهما (٣) في " الرعاية " و" الفروع ".
قال (٤) في " الرعاية " قلت: ان اتحد المعنى وكثر التشابه فالتسوية أولى،
وإلا فلا.
وقيل: قوله: هذا أشنع عند الناس يقتضي المنع.
وقيل: لا.
وقول الإمام عن شيء: أجبن عنه للجواز قدمه في " الرعايتين ".
وقيل: يكره. اختاره في " الرعاية الصغرى " و" آداب المفتي ".
قال (٥) في " الفروع ": وأجبن عنه مذهبه.
(١) في أ: أرجو ما لا بأس للإباحة.(٢) ساقط من أ.(٣) في أ: وأطلقها.(٤) في أ: قاله.(٥) في أ: وقال.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute