للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

قال في " الفروع " في باب الوضوء: ويباح هو وغسل في مسجد ان لم يؤذ

به أحدا. حكاه ابن المنذر إجماعاً. وعنه: يكره

وفاقاً لأبي حنيفة ومالك. انتهى.

وقال في " الآداب الكبرى ": وحكى بعضهم بانه لا يجوز، ولعلىه على رواية: ان المستعمل في رفع الحدث نجس فان كان فهو واضح. انتهى. (ويكره إراقة مائهما) أي: ماء الغسل والوضوء به، أي: بالمسجد، (وبما يداس) أي: بمحل يداس؛ كالطريق ونحوها. وعنه: لا يكره.

قال في " الإنصاف ": فعل المذهب الكراهة تنزيها للماء جزم به في

" الرعاية ".

(ومصلى العيد) وهو المكان المتخذ لصلاة العيد فقط.

إلا) المكان المتخذ لصلاة (الجنائز مسجد). أمامصلى العيد فمسجد على الصحيح من المذهب، قاله في " الإنصاف " و" الفروع ".

ووجهه: ان صلاة العيد صلاة ذات ركوع وسجود. أشبه المكان المتخذ لجميع الصلوات. وأما مصلى الجنائز فلا خلاف في انه ليس بمسجد.

قال في " الإنصاف ": ليس بمسجد قولا واحدا.

(ويمنع) بالبناء للمفعول (منه) أي: من المسجد (مجنون).

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب.

(و) يمنع منه أيضاً (سكران).

قال في "الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، وللقاضي في

" الخلاف " جواب: بانه لا يمنع.

(و) يمنع منه أيضاً: (من عليه نجاسة تتعدى).

قال في " الفروع ": وفاقاً لظاهر كلام القاضي وغيره، ولكن قد قال

<<  <  ج: ص:  >  >>