وعلم مما تقدم أنه لو خدمه بعض المدة ثم وهبه ما بقي منها أو يعتق بمجر
الهبة. (ومن وَّصى بعتق عبد بعينه، أو وقْفهْ: لم يقعْ) العتق أو الوقف (حتى ينجزّه وارثه)؛ لأن الوصي أمر بالفعل (١) في هذه الصورة فلم يقع إلا بفعل
المأمور أشبه التوكيل في العتق أوالوقف فإنه لا يقع حتى يفعله الوكيل. لكن هنا يلزم الماًمور أن يفعل لأنه (٢) تنفيذ وصي.
(فإن ابى: فحاكم). ويكون حراً أو وقفاً من حين أعتق أو وقف. وولأنه للموصي. (وكسبه) أى الموصى بعتقه أو وقفه (بين موت) أى موت الموصي (و) بين (تنجيز) لما أو صي به من العتق أو الوقف (إرثٌ) أى لا للمعتق (٣) ولا للموقوف عليه؛ لأن ذلك إنما يكون بالتنجيز فما قبله إرث.
وذكز جماعة في الموصى بعتقه أن كسبه بين موت سيده وبين تنجيز عتقه له.
ذكره في " الفروع " ثم قال: ويتوجه مثله في موصى بوقفه.
وفي الروضة: الموصى بعتقه ليس بمدبر وله حكم المدبر في كل أحكامه. انتهى
(١) في ج: بالمعر وف. (٢) في ج: لأن. (٣) في أ: أى للمعتق. بماسقاط لفظ: لا