للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بمشابهة الألفاظ: فيبطل أو يعطاه واحد (١) على الخلاف. انتهى.

قال في " الأنصاف ": لو وصى بثلثه لأحد هذين أو قال لجاري أو قريبي فلان بإسم (٢) مشترك: لم تصح الوصية على الصحيح من المذهب وعليه الأصحاب.

وعنه: تصح كقوله: أعطوا ثلثي أحدهما في أصح الوجهين.

قال في " القواعد الأصولية ": فيما إذا قال: لجاري أو قريبي فلان باسم مشترك: أصح الروايتين عند الأصحاب لا يصح للإبهام (٣) . واختار الصحة في غير الأولى القاضي وأبو بكر في " الشافي " وابن رجب. انتهى.

وعبارة ابن رجب في القاعدة الخامسة بعد المائة: فاًما أن كان الإبهام في المملك فإن كان على وجه يؤول إلى العلم كقوله: أعطوا أحد هذين كذا: صحت الوصية كما لو قال (٤) في الجعالة: من رد عبدي فله كذا.

وإن كان على وجه لا يؤول إلى العلم كالوصية لأحد هذين ففيه روايتان. وعلى الصحة يميز بالقرعة. وهذه المسألة الأولى التي لم ينسب له فيها اختيار (٥) وقال بعد ذلك بنحو ورقة: ومنها الوصية لجاره محمد وله جارأن بهذا الاسم وله حالتان:

إحداهما: أن يعلم بقرينة أو غيرها (٦) أو أراد واحداً منهما معيناً وأشكل علينا معرفته فهاهنا تصح الوصية بغير تردد ويخرج المستحق منهما بالقرعة على قياس المذهب في اشتباه المستحق للمال بغيره من الزوجة المطلقة والسلعة المبيعة وغيرهما (٧) .


(١) في ج: أحد.
(٢) في ج: اسم.
(٣) في ج: الإبهام.
(٤) في أ: كقوله: أعطوا هذين هكذا: صحت الوصية كما قال.
(٥) في ج: الخيار.
(٦) في ج: غيرهما.
(٧) في ج: وغير ها.

<<  <  ج: ص:  >  >>