في كتاب الوقف قاله في " الفروع " وغيره. وكذا الحكم في أبنائهما. وكذا يحمل ما قاله في " المغني " و" الكافي " أن الأب والأم سواء. انتهى.
(وولد الأبوين أحق منهما) أى من الأخ للأب فقط ومن الأخ للأم فقط؛
لأن من له قرابتان أقرب فله قرابة واحدة.
وجدة لأبيه وجدة لأمه سواء، [وعمة لأبيه] (١) وعمة لأمه سواء.
وقيل: يقدم الجد للأب (٢) والعم للأب.
وجد يدلي بقرابتين أولى من جد (٣) يدلي بقرابة واحدة.
(والأناث كالذكور فيها) أى في القرابة. فالابن والبنت سواء، والأخ والأخت سواء، والعم والعمة سواء.
وعلم مما تقدم: أن الأب أو لى من ابن الابن ومن الجد ومن الأخوة على الصحيح من المذهب.
وقدم (٤) في " الترغيب ": أن ابن الابن أولى من الأب. قال: وكل من قدم
قدم ولده إلا الجد فإنه يقدم على بني إخوته (٥) . وأخاه لأبيه فإنه يقدم على ابن أخيه لأبويه.
(١) ساقط من أ.(٢) في أ: جد لأبيه.(٣) في ج: ممن. وإسقاط: جد.(٤) في أوب: وتقدم.(٥) في ج: أخواته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute