وقال سعيد بن عمرو بن جعدة: من سمع الإقامة.
وقال أبو يوسف: الجيرأنأهل المحلة أن جمعهم مسجد.
وإن تفرق أهل المحلة في مسجدين صغيرين متقاربين فالجميع جيران. فإن
كانا عظيمين فكل أهل مسجد جيران. وأما الأمصار التي فيها القبائل فالجوار
على الأفخاذ.
ولنا: ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الجار أربعون داراً هكذا وهكذا وهكذا وهكذا ".
وهذا نص لا يجوز العدول عنه (١) إن صح. وإن لم يثبت الخبر فالجار هو المقارب (٢) . ويرجع في ذلك إلى العرف (٣) انتهى كلامه في " المغني ".
(و) أن وصى إنسان بشيء (لأقر ب قرابته، أو) وصى (لأقر ب الناس
إليه، أو أقربهم) به (رحماً) ولم يرثه المؤصى له لماح، أو ورثه وأجاز بقية الورثة. (وله) أى للموصي (أب وابن، أو) كان له (جد وأخ: فهما سواء) " لأن كلا من الأب والابن يدلي بنفسه من غير واسطة.
ولأن كلا من الجد والأخ يدلي بالأب.
وقيل: يقدم الابن على الأب والأخ على الجد.
وقيل: يقدم الجد على الأخ.
(واخ من اب، واخ من أم أن دخل) الأخ للأم (في القربة: سو اء).
قال في " الأنصاف ": عند قوله في " المقنع ": والأخ من الأب [والأخ
من الأم] (٤) سواء: وهذا مبني على أن الأخ من الأم يدخل في القرابة على ما تقدم المصر في موضع يبلغه النداء.
(١) ساقط من أ.
(٢) في أ: المتقارب.
(٣) في ج: ذلك الفرق.
(٤) ساقط من أ.